وطنية

العطار: ننتظر تطبيق مرسوم العاملات الفلاحيات على أرض الواقع

ثمنت المكلفة بملف العاملات في القطاع الفلاحي في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حياة العطار ما ورد في المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 والمتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات الذي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد.

هذا المرسوم هو نتاج عمل كبير وشاق وحملات مناصرة كثيرة قامت بها منظمات المجتمع المدني من أجل حقوق العاملات في القطاع الفلاحي.
واعتبرت العطار أن ما مرت به العاملة الفلاحية في تونس لم يكن استغلالا اقتصاديا فحسب بل تعرضت هذه الفئة إلى كافة أشكال الاستغلال السيئة من طرف عدة جهات.

ونصت في الخصوص على أهمية أن يجد هذا المرسوم طريقا للتطبيق على أرض الواقع وأن يلزم كل الجهات المعنية بالالتزام بما ورد به من أشكال حماية للعاملة في القطاع الفلاحي مؤكدة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مسألة الوسيط التي تسببت في عدة اشكاليات لهذه الفئة المستضعفة حسب قولها .

وتجدر الإشارة الى أن   المرسوم عدد 4 لسنة 2024 المؤرخ في 22 أكتوبر 2024 المتعلق بنظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات قد تضمن عدة إجراءات وامتيازات.

على المستوى الإقتصادي

نص المرسوم على عدة جوانب اقتصادية للعاملات الفلاحيات تتعلق مثلا ب”صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات” وبلإدماج الاقتصادي حيث أحدث بموجب هذا المرسوم نظام خاص للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات يهدف إلى مساعدتهن على تحقيق الإدماج الاقتصادي وتحفيز من على تحسين ظروف عيش عائلاتهن وتكريس دورهن كفاعل اقتصادي مع انتفاعهن بنظام خاص يضمن لهن منافع التأمين على المرض وجرايات الشيخوخة والعجز والباقين بعد الوفاة والتغطية ضد الأخطار المهنية ومنافع الأمان الاجتماعي .بالإضافة إلى أحكام تتعلق بالمساعدة على بعث المشاريع

من خلال االتأهيل والتكوين والمرافقة و تأطير المبادرة الفردية أو الجماعية للعاملة الفلاحية ومرافقتها في إعداد ملفات المشاريع وطلبات التمويل ومساعدتهاوعلى اختيار صيغ التمويل الملائمة لطبيعة النشاط
كما نص المرسوم كذلك على أن تسند للمنتفعة والباعثة المؤسسة الفلاحية الصغرى منحة شهرية تحمل على موارد الصندوق الوطني للتشغيل طيلة فترة التأهيل أو التكوين أو المرافقة أو فترة التربص على ألا يتم  الجمع بين هذه المنحة والمساعدات والتحويلات المالية القارة في إطار برنامج “الأمان الاجتماعي” .

وتنتفع العاملة الفلاحية وفق هذا المرسوم بإجراءات تفاضلية في إطار برامج واليات التكوين المهني والتشغيل

كما نص المرسوم كذلك على إحداث لجنة فنية يرأسها الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية تتولى الإشراف على عمليات تقييم تدخلات “صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات واقتراح كل التدابير التي من شأنها أن تحسن مردوديتها ونجاعتها بالنظر خاصة إلى الأهداف المرسومة في السياسة الوطنية للحماية الاجتماعية .وتمنح للعاملة الفلاحية الأولوية في الانتفاع بالبرامج الفلاحية في إطار التنمية الجهوية المحدثة للعاملة الفلاحية وإدماجها الاقتصادي.

بالإضافة إلى إحداث لجنة جهوية للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات لدى كل إدارة جهوية للشؤون الاجتماعية  تضم ممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل المتدخلة تتولى انتقاء ودراسة قابلية تنفيذ المشاريع التي سيتم إنجازها لتحقيق الإدماج.

كما نص الفصل 14 من المرسوم على إحداث سجل وطني للعاملات الفلاحيات لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية  يتضمن بيانات ومعطيات ديموغرافية وصحية وتربوية واجتماعية واقتصادية تتعلق بالفئات المذكورة والمنافع المسندة إليها في إطار برنامج الأمان الاجتماعي أو الخدمات المقدمة لها من قبل الصناديق الاجتماعية.

وورد في الفصل 15 أن يتولى الديوان الوطني للبريد إحداث منظومة دفع واستخلاص الكتروني والتصرف فيها لفائدة العاملات الفلاحيات.

الحماية الإجتماعية

وفيما يخص العنوان الثالث للمرسوم أي الحماية الاجتماعية فقد تضمن عدة نقاط منها إجبارية  كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل عاملة فلاحية فور انتدابها أن ينخرط وجوبا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الشهر الذي يلي بدء خضوعه للنظام وتنتفع العاملة الفلاحية بمنافع التأمين على المرض وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال، كما تنتفع بخدمات التأمين على المرض وتنتفع كذلك  بمنح وعطل الأمومة وفقا الأحكام التشريع الجاري به العمل.

الفصل 28. إذ لم تتجاوز مدة الاشتراكات الفعلية والمعتبرة 60 شهرا تنتفع العاملة الفلاحية بمنحة شيخوخة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ونص المرسوم على أن تسند إلى العاملة الفلاحية من الفئات الفقيرة تحويلات مالية مباشرة تصرف كل شهر بعنوان برنامج الأمان الاجتماعي تخضع للتقييم الدوري طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. كما تنتفع العاملة الفلاحية من الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل بالعلاج والتداوي والإقامة في الهياكل الصحية العمومية وبالأجهزة التعويضية والميسرة للإدماج وخدمات التأهيل، وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ويخول نفس الحق للقرين الباقي بعد وفاة المنتفع بجراية عجز أو وفاة المضمون قبل بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد.

معظلة النقل

فيما يتعلق بقل العاملات الفلاحيات والتأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية فقد نص المرسوم على أن تنتفع بالنقل الفلاحي العاملة الفلاحية المدرجة هويتها بسجل العاملات الفلاحيات والمثبتة ببطاقة خاصة تسلم من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا بالتنسيق مع اللجنة الجهوية للحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.

و يتكفل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات بنسبة من مصاريف النقل لفائدة العاملة الفلاحية في ضوء الحاجيات التي يتم ضبطها من قبل الولاة.

وتضبط بمقتضى أمر صيغ وشروط وإجراءات نقل العاملات الفلاحيات الأجيرات وغير الأجيرات والمواصفات الفنية المستوجبة في العربات المخصصة لنقلين ونسب تكفل صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات.

التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية

عرف المرسوم  حادث الشغل على أنه الحادث الحاصل للعاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة بسبب الشغل أو بمناسبته وذلك مهما كان سببه ومكان وقوعه.

ونص على أن يكون للعاملة الفلاحية الأجيرة وغير الأجيرة الحق في تعويض الأعضاء البدنية أو أجزائها وتقويم اعوجاجها إذا استمر العجز بعد البرء وإذا كان العجز الحاصل يقتضي ذلك.

ويعتبر حادث شغل أيضا الحادث الحاصل أثناء تنقل العاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة بين مكان شغلها ومحل إقامتها بشرط ألا ينقطع مسارها أو يتغير اتجاهه لسبب أملته مصلحتها لشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطها المهني.وفي  صورة العجز الموقت عن العمل الناشئ عن حادث شغل للعاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة الحق في غرامة يومية دون فرق بين أيام العمل وأيام العطل الأسبوعية والأعياد.

أما في صورة العجز المستمر عن العمل الناشئ عن حادث شغل للعاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة الحق في جراية تعويضية.

ويعتبر مرضا مهنيا كل ظاهرة اعتلال وكل تعفن جرثومي أو إصابة يكون مصدرها بالقرينة ناشئا عن النشاط المهني للمتضررة.

وتسند إدارة نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية للعاملات الفلاحيات الأجيرات وغير الأجيرات إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

ومن هذا المنطلق نص المرسوم وجوبا  على العاملة الفلاحية غير الأجيرة الانخراط  بنظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، كما أجبر  كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل عاملة فلاحية أجيرة الانخراط وجوبا بهذا النظام وتسجيلها.

أما في حالة الوفاة فقد ورد بالفصل 47 أنه إذا تسبب الحادث في وفاة العاملة الفلاحية الأجيرة أو غير الأجيرة تصرف للقرين والأبناء في الكفالة منحة تساوي مرتب شهر ويوقف صرف جراية القرين عند زواجه من جديد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى